مخيرا بين الانفساخ والأخذ بقيمة المبيع، بل هو غير معقول بداهة أن انفساخ العقد أمر عارض لطبع العقد من بعض العوارض فلا يكون هو مربوطا باختيار أحد المتبايعين، ومعه فكيف يعقل كون المشتري مخيرا بين الانفساخ وأخذ قيمة المبيع.
وبعبارة أخرى أنه مع انفساخ العقد لا يبقى مجال لاختيار المشتري كما هو واضح بل يتعين ذلك، نعم القول بتخير المشتري على النحو الثاني الذي ذكره المصنف ثانيا وقواه متين، فإن المال التالف مال للمشتري فله أن يرجع إلى البايع لكونه متلفا ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، وله أن يفسخ العقد لأنه ثبت له خيار تخلف الشرط الثابت بحسب بناء العقلاء ضمنا وهو تحقق التسليم والتسلم، ومن الواضح أنه لو يتحقق التسليم من البايع بتعذر فيكون للمشتري خيار تعذر التسليم.
هل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن؟
ثم إنه على القول بثبوت الخيار للمشتري واختياره أن يأخذ قيمة المبيع، أو مع القول بثبوت الضمان من الأول لقاعدة الضمان بالاتلاف، وعدم شمول قاعدة التلف قبل القبض له لانصرافه عن ذلك فرجع إلى البايع، فهل للبايع أن يمتنع عن الأداء قبل أخذ الثمن، أو لا بد له من الأداء.
فذكر المصنف وجهين، من أنها بدل عن العين، ومن أن دليل الحبس وهو الانفهام يختص بالبدل، ثم ذكر أن أقواهما العدم، ولكن الظاهر أنه لا شبهة في جواز حبس البدل ما لم يرد إليه الثمن، فإن مقتضى قانون الضمان بالبدل هو ذلك.