ولم نكشف بالأغراض الشخصية، ولكن لا دليل على اعتبار وجود الأغراض العقلائية في الشروط أصلا، بل يصح اشتراط ما تعلق به الغرض الشخصي للشارط، فإذا تخلف ثبت له الخيار.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه أنه قد يتعلق الحلف والنذر بالفعل الذي يتعلق به غرض شخصي لا نوعي، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك، فنفرض المقام أيضا كذلك، فيمكن أن يكون غرض الشارط ايقاع المشروط عليه في الصعوبة ونحو ذلك من الأغراض الشخصية.
وتوهم كون ذلك سفهية وموجبة للبطلان هذا توهم فاسد، لعدم الدليل على بطلان المعاملة السفهية، وإنما الدليل على بطلان معاملة السفيه.
وعلى تقدير أنه ورد في دليل أنه لا بد وأن يكون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائي، كما ورد أنه لا بد وأن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فأيضا لا يمكن أن يتمسك بقوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم، عند الشك في كون شرط خاص هل تعلق به غرض عقلائي أم لا، فإن ذلك تمسك للعام في الشبهة المصداقية.
لو شك في تعلق غرض صحيح ثم ذكر المصنف أنه لو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه، وحمل عليه كلام العلامة في التذكرة (1)، وهذا عجيب منه (رحمه الله)، فإنه أولا ليس معنى حمل فعل المسلم على الصحة إلا عدم معاملة الفعل الحرام مع الفاعل من دون أن يترتب عليه آثار الفعل الصحيح.