ومنها خيار الرؤية، فإن المحقق الثاني ألحقه بخيار الغبن في سقوطه بتلف العين (1)، وكذلك تلف الثمن في خياري الحيوان والشرط المجعول على نحو الاطلاق لا في تلف المبيع، فإنك قد عرفت خروجه عن مورد البحث وتعين انفساخ العقد هناك.
والظاهر أن القائلين بسقوط الخيار في الموارد المذكورة وغيرها إنما توهموا أن الخيار إنما تعلق برد العين، ومن الواضح أن هذا إنما يكن فيما إذا كانت العين باقية، وأما إذا تلفت فلا يمكن الرد فيسقط الخيار كما هو واضح.
التحقيق في المقام ولكن التحقيق في المقام أن يقال: إن الخيار تارة يثبت بالأدلة الخاصة والروايات الدالة على ذلك وأخرى بالشرط الضمني.
أما الأول كخيار المجلس مثلا، فالظاهر بقاء الخيار بعد تلف العين أيضا لاطلاق الأدلة وعدم تقيدها بصورة تلف العين كما هو واضح، فإن مقتضى قولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (2)، هو كون الخيار دائرا مدار الاجتماع، فما دام المتبايعان في المجلس كان الخيار باقيا وإذا تفرقا يسقط الخيار، ولا شبهة أن التفرق قد يكون بعد تلف العين وأخرى قبله فاطلاق الرواية محكم.