وبعبارة أخرى أن خيار العيب قد زال بتبري البايع فلم يبق منه شئ أصلا، والخيار الذي هو موجود فعلا وتلف المبيع في زمنه أعني خيار الحيوان ليس من متعلقات خيار العيب بوجه، فلا وجه لكلامه بوجه.
ثم ذكر أن الاشكال أقوى فيما لو تلف المبيع بالعيب السابق وبالعيب المتجدد في زمن الخيار الأخر كخيار الحيوان، ووجه الأقوائية هو أن البايع إنما تبرأ من العيب السابق الموجود حال العقد لا من العيب الحادث بعده، فيكون اشكال كون الضمان على المشتري دون البايع قويا، بل لا بد وأن يكون الأمر بالعكس.
ولكن قد عرفت أن الضمان في جميع ذلك على البايع، لاطلاق ما دل على كون التلف - في زمن خيار الحيوان والشرط، وخيار المجلس بالالحاق - من البايع، فلا مخرج عن ذلك، وأن هذا حكم شرعي لا يسقط بالتبري حتى مع التصريح بذلك، وأن التبري لا يدل على ذلك وعلى أزيد من التبري من الأرش والخيار أي على اسقاط الأرش والخيار.
ما قيل بسقوط الأرش والرد بها قوله (رحمه الله): ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها.
أقول: ذكر الأصحاب أمورا يسقط بها الأرش والرد:
1 - زوال العيب قبل العلم به وقد صرح العلامة بذلك في غير موضع من التذكرة (1)، ومال إليه جامع المقاصد (2)، واختاره في المسالك، بل ذكر في التذكرة في أواخر فصل