لا حقيقة، لما عرفت أن الوصف في الحقيقة لا يقابل بالمال بل حكما، أي كما أن مقتضى نقصان الجزء يوجب نقص الثمن بمقداره وهكذا نقصان الوصف يوجب نقص مقدار من الثمن.
وعلى هذا فيكون الناقص بملاحظة أصل الثمن كالنقص الجزئي، فإن هذا لا يزيد عما هو في حكمه، فتكون القيمة حينئذ هي القيمة بالنسبة إلى هذه المعاملة.
والذي ألجأني إلى هذا أنه لم يذهب أحد من العامة والخاصة إلى أن المراد من القيمة هنا هي القيمة الواقعية، ليكون التفاوت باعتبارها فيكون ذلك قرينة على عدم فهمهم ذلك من الأخبار، بل إنهم فهموا القيمة في هذه المعاملة كما هو واضح.
فرض المصنف (رحمه الله) موردا يكون الأرش مستوعبا للثمن وقد عرفت أنه ذكر المصنف (رحمه الله) أنه لا يعقل أن يكون الأرش مستوعبا للثمن وقد عرفت وجهه، ثم فرض موردا لذلك في حصول العيب قبل القبض أو بعده وفي زمان الخيار بناء على كون الضمان فيهما على البايع وقال: نعم ربما يتصور ذلك فيما إذا أحدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيب يستغرق للقيمة مع بقاء الشئ على صفة التملك، بناء على أن مثل ذلك غير ملحق بالتلف في انفساخ العقد به بل يأخذ المشتري أرش العيب وهو هنا مقدار تمام الثمن، وعليه فتبقى العين في ملك المشتري إن كانت إضافة الملكية باقية وإن خرجت عن المالية وإلا فتبقى تحت حقه فتكون العين متعلقة لحقه ولا تكون راجعة إلى البايع، ثم أشكل عليه بأن الحاقه بالتلف مشكل.
أقول: لا ربط لهذه الصورة بالمقام أصلا، بداهة أن كلامنا في الأرش