والوجه فيه أن أصالة الصحة في فعل الغير لا دليل عليها مطلقا، إذ الدليل إنما هو فيما إذا كان من العقود، فإنه قامت السيرة القطعية على جريانها فيها، وأما في غيرها فلا دليل عليها.
وأما القول بها لقوله (عليه السلام): ضع فعل أخيك على أحسنه (1)، فقد ذكرنا مرارا أن معناه أن ما صدر عن المسلم فكان له وجهان: وجه صلاح ووجه فساد، ضعه على الصلاح ولا تعامل معه معاملة الفاسق، لا أنه يترتب عليه آثار الصدق أيضا كما هو واضح، فافهم، وأيضا أن مورد أصالة الصحة هنا مشكوك.
3 - لو ادعى المشتري الجهل بالخيار قوله (رحمه الله): لو ادعى المشتري الجهل بالخيار.
أقول: ذكر المصنف أنه لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته بناءا على فوريته سمع قوله إن احتمل في حقه الجهل للأصل، ثم ذكر التفصيل بين الجهل بالخيار فلا يعذر الانشاء في بلد لا يعرفون الأحكام ولو ادعى الجهل بالفورية فيعذر مطلقا، لأنه مما يخفى على العامة.
أقول: قد يقال إنه لا وجه لتقييد الفورية بالعلم بالفورية، بحيث يكون مدعي ذلك معذورا، وذلك لأنه يعقل أن يكون العلم بالحكم مأخوذا في موضوعه.
فهل يتوهم أحد أنه لو ادعى أحد أن خيار الحيوان مقيد بعلم من له الخيار بزمانه، وكذا خيار المجلس بل الخيار إنما ثبت بالأدلة الدالة على