وبعبارة أخرى أن لكل عقد له مقتضى في نفسه مع قطع النظر عن امضاء الشارع والعقلاء واعتبارهم، حتى لو فرضنا لم يكن في العالم شرع وشريعة ولا العقلاء وتحقق عقد بين شخصين كان لهما مقتضى - بالفتح.
الثاني: إن العقد لا يكون مقتضيا لشئ ولكن يكون موضوعا لحكم من الأحكام الشرعية، كجواز النظر إلى المرأة، وجواز بيع المبيع بعد شرائه، وجواز التصرف في العين المستأجرة وهكذا، فإن الأمور المذكورة ليست من مقتضيات العقد ابتداءا ولكن من مقتضياته ثانيا، أي هو موضوع لها في نظر الشارع وكل شئ يترتب على العقد أولا وبالذات ثانيا وبالعرض لا يخلو عن هذين الأمرين.
وأما الأفعال الخارجية فهي بأجمعها خارجة عن مقتضى العقد، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، فإن وقوع شئ في الخارج وعدم وقوعه فيه مسبب عن سبب تكويني غير مربوط بالعقد، فلا يكون العقد مقتضيا له لا ابتداءا ولا بالواسطة.
نعم يكون الفعل الخارجي موضوعا لحكم شرعي يكون ذلك الحكم الشرعي من مقتضيات العقد بالمعنى الثاني، كأكل مبيع وشربه ونحو ذلك، فإن أمثال هذه الأفعال ليست من مقتضيات العقد بكلا المعنيين، ولكن موضوعة لحكم الشارع وهو جواز الأكل مثلا، وذلك الحكم من مقتضيات العقد بالمعنى الثاني، فإن جواز الأكل مترتب على شراء ما يؤكل، وإلا كان حرام الأكل لكونه مال الغير، هذا كله ما يرجع إلى مقتضى العقد.
ألف - الشروط الضمنية وأما الشرط فقد يطلق على الشروط الضمنية، فالشرط الضمني