للبايع مطالبة الثمن قبل وصول الأجل، بل يجب للمشتري أن يعطيه إياه أيضا، وأن له أن يطالب إذا لم يعلم بكون البايع راضيا بالتأخير، وذلك لأن التصرف في مال الغير وابقائه عنده بدون رضاه حرام فلا يحل ذلك إلا بطيب نفسه، والمفروض أنه لم يحرز طيب نفسه بالابقاء فيجب الأداء كما لا يخفى، فافهم.
إذا عرفت هذه الشقوق فعلمت أن مورد البحث ومحط الروايات ومحلها هو الشق الثاني، بداهة أن الفرضين الأخيرين خارجان عن البيع بثمنين، والفرض الأول خارج عن مفهوم البيع والتأخير، فيثبت الشق الثاني وهو التعليق وهو نفسه لا محذور فيه، ولكن الاجماع قائم على بطلانه في العقود، إلا أن يقال بعدم وجود الاجماع في المقام لوجود القول بالصحة، ولا يضر خلافهم بالاجماع، هذا كله بحسب القواعد.
المقام الثاني: من حيث الروايات المستفاد من بعض الروايات صحة ذلك البيع، ولكن على نحو خاص، ففي رواية محمد بن قيس أنه قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة وقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت (1).
فإن الظاهر من هذه الرواية هو صحة ذلك البيع وأنه صفقة واحدة، ولكن لا تعرض في ذلك لكون البيع مؤجلا على تقدير أن يعطيه المشتري بثمن نقد، بل حكم الإمام (عليه السلام) على نحو الاطلاق بالأخذ بقوله: فخذها، من غير تعرض فيها لعدم جواز مطالبة البايع الثمن إلى