3 - ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو أنه مثبت للخيار؟
ثم إن ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار وأن الخيار ثابت من زمان وجود العيب أو أنه مثبت للخيار؟
وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا أسقط المشتري خياره قبل ظهور العيب، فإنه على القول بكونه كاشفا عنه فلا شبهة في جواز الاسقاط فلا يلزم اشكال اسقاط ما لم يجب، وأما على القول بكونه مثبتا للخيار فلو أسقط قبل ظهور العيب يلزم منه اشكال اسقاط ما لم يجب، ولكن قد عرفت سابقا أنه لا محذور في ذلك أصلا، ولا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب، إلا أنه قام الاجماع وتحقق الارتكاز على بطلان التعليق في المعاملات، وشئ منهما لا يجري في المقام بعد وجود المقتضي للخيار الذي سقط.
وأما أن ظهور العيب كاشف عن الخيار أو مثبت، فنقول: الذي يظهر من الأخبار أنه كاشف عن ثبوت الخيار، فإن الظاهر من قولهم (عليهم السلام): ومن اشترى شيئا ووجد فيه عيبا فله الرد، على ما هو مضمون الرواية أن للوجدان طريق إلى الواقع وليس له موضوعية في ثبوت الخيار كما هو المتفاهم العرفي من أمثال ذلك، فإنه لو سئل المفتي عن مثل ذلك فلا يتوهم أحد أن الوجدان له موضوعية في ثبوت الخيار من حين الوجدان، بل هو كاشف عن ثبوت ذلك من الأول ومرآة عليه.
ومع الاغماض عن ظهور هذه الأخبار فيما ذكرناه ولكن يكفي في الدلالة على ما نقوله ما في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم ينبه فأحدث فيه بعد ما