إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا ثم إن المصنف (رحمه الله) ذكر بعض الشروط التي من صغريات الشرط التي لا تكون موردا للغرض العقلائي، مثل ما إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا، ففي صحته وفساده قولان للشيخ (1) والحلي (2)، من تعلق الغرض المعتد به من جواز بيعه من المسلم والكافر، مع أنه لو كان مسلما لم يجز بيعه من الكافر، ولاستغراق أوقاته بالخدمة، فإنه لو كان مسلما لأشغل مقدارا من أوقاته بالعبادات، والقول الآخر أنه يفسد هذا الشرط، لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (3)، وأن الأغراض الدنيوية لا تعارض الأغراض الأخروية.
ولكن الظاهر هو الوجه الأول، فإنه مع قطع النظر عن الأغراض المذكورة التي أغراض عقلائية حكمنا بصحة الشروط التي لا يتعلق بها غرض عقلائي، وكيف مع الأغراض المذكورة على أن اشترى العبد لأجل هدايته من أهم الأغراض العقلائية، فإنه ورد أن هداية شخص خير من ملأ الأرض ذهبا، والثاني يشبه بالتعليلات المذكورة في كتب العلامة ولا يصلح سندا للافتاء الخاصة المبنية على أساس صحيح من الكتاب والسنة، أما ما ذكره من أن الاسلام يعلو - الخ، فإنه أجنبي عن المقام وإلا فلا بد من الحكم بأنه لا يصح شراء المسلم الكافر مع وجود العبد المؤمن لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
وأما ما ذكر من عدم تعارض الغرض الدنيوي مع الغرض الأخروي