وإن قلنا إن مدرك الخيار هو الاجماع، فالمتيقن هو صورة عدم وجود الدين المستغرق للميت، ومع القول بالجواز هنا أي شمول الاجماع لهذه الصورة أيضا فالمتيقن هو كون الفسخ مصلحة للديان، ومع التنزل فلا، أقلا لا بد وأن يكون الفسخ وعدمه بالنسبة إلى حال الورثة سيان، بأن لا يكون مصلحة لهم ولا مفسدة لهم كما هو واضح.
الجهة الثانية إنه إذا كان الفسخ مصلحة للديان، فهل يجب الفسخ للورثة، أو لهم اجبارهم على الفسخ، أوليس لهم ذلك ولا يجب عليهم الفسخ؟
فإنه لا يجب للورثة ايجاد الموضوع للتركة أصلا فضلا عن ايجاد الموضوع لكونها زيادة، بل بناءا على ثبوت الخيار لهم بالوراثة فهم مخيرين أيضا في ذلك، أي في الفسخ وعدمه كما هو واضح.
الجهة الثالثة فيما يعطي لمن هو طرف العقد مع الميت بعد فسخ العقد، فصور المسألة هنا ثلاثة:
الصورة الأولى: أن يكون دين الميت مستغرقا لتركته، ومع ذلك فسخ الورثة العقد، وحينئذ فتارة تكون عين الثمن الذي أخذه الميت من المشتري أو عين المبيع الذي اشتراه من البايع الأجنبي باقية بعين أموال الميت، وحينئذ فلا شبهة في أنه يأخذ المشتري في الفرض الأول والبايع في الفرض الثاني عين ماله من أموال الميت، فإن قانون الفسخ يقتضي رد كل مال إلى صاحبه الأولي بعد الفسخ، وحيث إن المبيع في الفرض الأول والثمن في الفرض الثاني قد رجع إلى ملك الميت وإلى محلهما الأولي، فلا بد وأن يرجع ما يقابلهما إلى محلهما أيضا.