لعموم أوفوا بالعقود (1) هو هذه الحصة الخاصة لازمة الوفاء، فإذا كان هذا العقد الخاص واجب الوفاء بدليل أوفوا فيكون الشرط الذي يوجب تضييق الدائرة أيضا واجب الوفاء كما هو واضح، فلا نحتاج مع ذلك إلى دليل وجوب الوفاء بالشرط لاثبات كون الشرط في القسم الأول والثاني أيضا نافذا وضعا كما لا يخفى.
صيرورة الأمر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة ثم إنه إذا اشترط أحدهما في ضمن العقد على الآخر أمرا اعتباريا على نحو شرط النتيجة، وكان ذلك الأمر الاعتباري جائزا في طبعة كالوكالة، فهل يكون لازما باشتراطه في ضمن العقد، أو لا يكون كذلك بل يكون جائزا كما كان كذلك إذا تحقق في نفسه خاليا عن اشتراطه في ضمن عقد من العقود؟
ولم تر من تعرض لذلك إلا السيد في حاشيته (2)، حيث إنه ذكر هذا وحكم بكونه لازما من جهة أن المستفاد من القرائن الخارجية القطعية أن اعراض الشارط كون المشروط عليه وكيلا من قبل الشارط ليس هو الوكالة حدوثا وابتداءا بحيث يكون المشروط عليه وكيلا له بعد العقد حدوثا فقط لا مستمرا، بل غرضه هو الوكالة المستمرة كما هو واضح.
وفيه ليس لنا كلام في كون الوكالة المشروطة في ضمن العقد مستمرة أو غير مستمرة، بل هي مستمرة بلا ريب، وإنما الكلام في أن هذه الوكالة المستمرة جائزة كالوكالة في عقد الوكالة أو غير جائزة بل هي لازمة كما هو واضح.