إذا فسخ يرجع إلى بدل العين مطلقا، لأن العقد الصادر من المشروط عليه صدر من أهله ووقع في محله ولا وجه لبطلانه.
بقي هناك مسألة أن الخيار لا يسقط بالتصرف في العين، ونتعرض لها في عنوان الآتي إن شاء الله.
7 - للمشروط له اسقاط شرطه ومن جملة ما تعرض له المصنف (رحمه الله) هو أن للمشروط له اسقاط شرطه، قد استفدنا من القرائن الداخلية والخارجية أن وجوب الوفاء بالشرط ليس من الأحكام المجعولة لله تعالى ابتداءا، فإنه ليس من الأحكام الأولية وإنما هو من جهة حق المشروط له الثابت بالاشتراط، نظير وجوب الأداء في الدين، فإنه من جهة ملاحظة حق الدائن لا أنه مجعول ابتدائي للشارع.
وقد عرفت أن الاشتراط يوجب ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه عند العقلاء أيضا، وعليه فلا مانع من أن يرفع المشروط له يده عن حقه، إذ به يرتفع وجوب الوفاء بالشرط.
عدم الفرق بين شرط العتق وغيره وهذا أمر ظاهر إلا أن ذلك وقع مورد الخلاف بين الأعلام في شرط العتق، وقد ذهب جماعة إلى عدم سقوطه بالاسقاط، فإذا شرط العتق في معاملة ثم رفع المشروط له يده عن شرطه قالوا بأنه لا يوجب سقوطه، بل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط مع اسقاطه المشروط له أيضا، وذلك من جهة أن في شرط العتق ثلاثة حقوق: حق للمشروط له، وحق لله تعالى، وحق للعبد، وإذا رفع المشروط له يده عن حق نفسه فهو