الثمرة بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط وقد يقال بظهور الثمرة في ذلك بين كون الخيار خيار عيب أو خيار تخلف الشرط في موردين:
1 - في أنه لو كان الخيار هو خيار العيب يسقط بالتصرف، كما صرح به رواية زرارة، فإن أحداث الحدث موجب لسقوط الخيار، وإن كان المراد منه خيار تخلف الشرط لا يوجب ذلك سقوط الخيار، فإن خيار تخلف الشرط لا يسقط بالتصرف إلا إذا كان ذلك مؤذنا بالرضا بالعقد، بل لا يسقط بالتلف أيضا على ما تقدم سابقا، بداهة أن الخيار متعلق بالعقد وهو باق حتى مع تلف العين، وليس متعلقا بالعين حتى يسقط بالتلف كما هو واضح، وقد أشار المصنف إلى هذه الثمرة في كلامه، ثم أشار إلى جوابه بقوله: فتأمل.
ولعل وجه التأمل فيه هو أن خيار العيب إنما يسقط باحداث الحدث فيما إذا ثبت لذي الخيار جواز مطالبة الأرش، إما مخيرا بين الرد والأرش، أو يكون له الرد أولا ثم بعد سقوط الرد يثبت له جواز مطالبة الأرش، وأما فيما ليس له جواز مطالبة الأرش لعدم كون العيب مما يوجب نقصا في المالية حتى يطالب المشتري الأرش، فإن احداث الحدث لا يوجب سقوط الرد كما هو واضح.
2 - إنه إذا حصل العيب بعد العقد في زمان الخيار أو قبل القبض، فقد تقدم سابقا أن الكلام هنا يقع في جهتين:
الجهة الأولى في أن حدوث العيب في ذلك الزمان مانع عن الخيار أوليس بمانع؟
وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه.