ذلك والمشتري يدعي كون هذه السلعة له وهو ينكر ذلك، فلا بد للبايع من اثبات أن سلعته غيره هذه.
ولكن هذه الصورة لا تجري في خيار العيب، حيث إن في خيار العيب لا بد في الفسخ من رد العين بمقتضى الأخبار المتقدمة الدالة على لزوم رد العين في خيار العيب إذا أراد المشتري الفسخ، بخلاف بقية الخيارات، فإنه لا يلزم فيها رد العين في الفسخ كما هو واضح.
وبعبارة أخرى إذا اعترف البايع وجود مقتضى الخيار وثبوته للمشتري بالفعل، ولكن أنكر كون هذه السلعة التي يريد المشتري ردها إلى البايع سلعة له، فإنه جاز للمشتري الفسخ فيما إذا لم يكن الخيار خيار عيب، لعدم توقف الفسخ على رد العين، بل لا يتوقف على بقاء العين أصلا، وأما في خيار الغبن فلا يمكن له الفسخ وإن اعترف البايع بوجود الخيار له فعلا، ما لم يثبت المشتري أن العين الموجودة بالفعل التي يريد تسليمها إلى البايع أنها للبايع.
2 - الاختلاف في مسقط الخيار قوله (رحمه الله): وأما الثاني، وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل: الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه.
1 - لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه أقول: ذكر المصنف (رحمه الله) إنه لو اختلفا في علم المشتري بالعيب المسقط للخيار وعدمه قدم منكر العلم فيثبت الخيار، هذا لا شبهة فيه، ولكن يبقى في المقام سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين ما تقدم في خيار الغبن، من أنه لو ادعى المشتري الجهل بالغبن والبايع يدعي علمه به قدم