بيان آخر لعدم تمامية هذا الاستدلال ثم إنه ربما يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور.
وأجاب المصنف عن ذلك بأن فيه ما لا يخفى، والانصاف أن المسألة في غاية الاشكال، ولم يبين وجهه لوضوحه، وهو أنه لا تتوقف صحة كل من الشرط والعقد على صحة الآخر.
أما الأول، فلأن صحة الشرط و كونه لازم الوفاء فرع وجود الدليل عليه من وجوب الوفاء بالشرط أو غيره، ولا شبهة أن هذا المعنى لا يتوقف على صحة العقد المتوقف على شمول دليل صحة العقد عليه، نعم تتوقف صحة الشرط على الشروط المذكورة لصحة الشرط التي ذكر من جملتها أن لا يكون الشرط ابتدائيا، وليس من جملتها صحة البيع.
وأما الثاني، فلأن صحة العقد لا تتوقف على وجود الشرط في ضمن العقد فضلا عن أن تتوقف على صحته، نعم إذا فسد العقد لا يبقى مجال لوجوب الوفاء بالشرط، لأنه يصح حينئذ شرطا ابتدائيا.
وعلى الجملة فهذه الدعوى أيضا فاسدة.
على تقدير صحة العقد هل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط؟
ثم إنه على تقدير صحة العقد مع فساد الشرط، فهل يثبت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط أو لا؟
وقد وجه المصنف في صدر كلامه الاحتمالان:
1 - دعوى أنه في حكم تخلف الشرط الصحيح، فإن المانع الشرعي كالعقلي، فيدل عليه ما يدل على خيار تخلف الشرط.