لم يكن له حق المطالبة، ولكن الظاهر من الرواية أن للبايع حق المطالبة (1).
ولكن الرواية ليست فيها صراحة بالنسبة كون البيع الثاني واقعا على المبيع الأول بل هي مطلقة من هذه الجهة، فلا دلالة لها على ذلك إلا من حيث الاطلاق.
ويؤيد ذلك ما من كتاب علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس (2).
فهذه الرواية على تقدير صحة سندها ظاهرة في المطلوب، ولكن لا صراحة فيها أيضا في كون البيع قبل حلول الأجل أو بعده.
وكيف كان ففي هذه الروايات مع العمومات الواردة في صحة المعاملات غنى وكفاية.
المسألة الثانية وقد استدل الشيخ على المقصود بروايتين:
الأولى: رواية خالد بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه (3).