وتصرف فيها ما لا يجوز لغير المالك، وأن جوازه يكشف عن حصول الملكية له بالعقد، ولكن الشيخ لم يلتزم في فرض وجود الخيار للمشتري بخلاف مقالة المشهور، وإذا فالرواية غريبة عما نحن فيه، كما هو واضح.
3 - ما تقدم في أدلة بيع الخيار، أي البيع المشروط برد الثمن المسمى في العرف بالبيع الشرط والبيع الخياري وبيع الخيار (1)، فإن في هذه الرواية ما يدل على أن نماء المبيع في زمن الخيار للمشتري وتلفه أيضا عليه، فيكشف من ذلك أن المبيع ملك للمشتري من زمان العقد وإلا لم يكن وجه لكون الملك للبايع والنماء للمشتري، فإن النماء تابع للملكية.
وقد أورد عليه المصنف (رحمه الله) بوجهين:
ألف - أنه يمكن أن يكون هذه الروايات غريبة عما نحن فيه، أعني البيع بشرط الخيار، ليكون ما ذكر فيها من كون النماء ملكا للمشتري شاهدا على حصول الملكية في زمان الخيار، بل إنما هو من قبيل اشتراط الانفساخ في البيع برد الثمن، بأن ينفسخ بنفسه متى رد البايع الثمن من