بدعوى أنها وإن لا تقابل بالمال في مقام الانشاء وعالم الظاهر، إلا أنها تقابل بها في عالم اللب والواقع، وقد تقدم ذلك في مبحث خيار العيب، وبه أثبت كون الأرش على وفق القاعدة.
وأجبنا عنه هناك بأن المعاملات مما ليس له عالمان: ظاهر وواقع، وصورة ولب، بل صورتها لبها ولبها صورتها، لأنها ليست إلا الاعتبارات النفسانية مبرزة بمبرز في الخارج، وهو إما موجودة أو معدومة، ولا معنى لثبوتها لبا دون صورة، وعليه فلا يثبت للمشروط له عند تخلف الشروط وتعذرها إلا الخيار دون الأرش كما عرفت.
6 - إن صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟
ثم إن المصنف ذكر أمرا سادسا، وهو أن الشروط إذا صار متعذرا وثبت بذلك الخيار للمشروط له، ولكن العين خرجت عن ملك المشروط عليه وسلطنة لتلف أو نقل لازم، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا، وعلى تقدير فسخه هل يرجع على المشروط عليه بقيمتها أو مثلها، أو أنه يقتضي الرجوع إلى نفس العين بفسخ العقد الواقع عليها من أصلها، أو من حين الفسخ.
وقد تعرض (قدس سره) في المقام إلى جهات:
الجهة الأولى في أن المشروط له إذا فسخ هل يرجع إلى قيمة العين ولا يرجع إليها بنفسها بفسخ العقد الواقع على العين، من جهة أن العقد الواقع على العين قد صدر من أهله ووقع في محله، حيث إنه صدر من مالكها في زمان ملكه