فلعل اطلاق الشرط هنا من جهة المقابلة، حيث إن السائل قد شرط عدم كون الولاء لمن أعتق، فمقابلة لذلك أطلق الإمام (عليه السلام) الشرط على ذلك، كما أن المقابلة في التعبير في غير هذه الموارد أيضا كثيرة، كقوله تعالى:
إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك (1)، حيث أطلق النفس على الله تعالى مقابلة لاطلاقها على نفسه، ومن هنا ظهر ما في قوله (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم (2).
وأما اطلاق الشرط على الخيار في قولهم في أخبار خيار الحيوان فمن جهة أن العقد منوط بالخيار ومحدود به، فلا يكون الشرط ابتدائيا، بل في ضمن عقد البيع.
تحليل اطلاق الشرط على الخيار ثم إن مرجع هذا المعنى من الشرط في مقام التحليل إلى أمرين:
1 - أن يكون نفس الالتزام معلقا بشئ، كان يبيع مثلا على تقدير تحقق أمر فلاني، بأن باع عبدا بشرط أن يلتزم المشتري باعطائه للعالم الفلاني، وبحيث أصل الالتزام مربوطا بشئ آخر، بمعنى أنه لا يبيع مع عدم هذا الالتزام من المشتري، ولا يضر التعليق هنا لكونه واقعا على أمر