لا يثبت الخيار أنه إذا وصل وقت الشرط وعلم من المشروط عليه علائم عدم الوفاء بالشرط مع مضي مدة من الوقت إذا كان الوقت موسعا، وفي أول الوقت إذا كان مضيقا فإنه حينئذ يجبر على الوفاء به، وهذا هو مرادهم من التمكن من الاجبار، ولكن الكلام في أصل وجود الدليل على اشتراط هذا الشرط، وقد عرفت المناقشة في ذلك وقد تقدم تفصيل ذلك في محله.
2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة قوله (رحمه الله): مسألة: يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة.
أقول: الكلام في ضرب المدة في البيع المؤجل وكيفية ذلك، لا شبهة في أنه لا بد من ضرب الأجل المعين في البيع المؤجل، ولو لم يعين الأجل كان ذلك موجبا لبطلانه للغرر المنفي بالنص والاجماع، بداهة أن الغرر بمعنى الخطر.
ومن الواضح أن عدم تعيين المدة في البيع المؤجل موجب للخطر في المال، ضرورة أن مالية المبيع تختلف باختلاف زيادة المدة ونقصانها، حيث إن قيمة المبيع تزيد بزيادة تأخير ثمنه ويقل نقصانه، فلو باعه نسية بقيمة رخيصة بزعم أنه يسلم المشتري الثمن بعد عشرة أيام ولم يسلم إلى سنة، فإن ذلك من أوضح أفراد الغرر المنفي بالنص والاجماع على تقدير تماميتهما، وعليه فلا بد من ضرب المدة المعينة في البيع المؤجل.
وقد استدل المصنف على اعتبار تعيين الأجل هنا بما ورد في السلم