وظيفة الحاكم عند اختلاف البايع والمشتري في ذلك وأما وظيفة الحاكم وأنه ما إذا يفعل إذا اختلف البايع والمشتري في ذلك، فنقول:
قد يكون لكل من البايع والمشتري بينة على غرضه، وقد يكون البينة لأحدهما دون الآخر، وقد لا يكون لأحد منهما بينة.
أما الصورة الأولى، وهي أن تكون البينة لكل منهما، فهل تعارض بينة كل منهما مع بينة الآخر فتسقطان، أو يتقدم بينة الداخل، وهو الذي يكون قوله موافقا للأصل، ويسمي من يكون قوله موافقا للأصل داخلا، فإن الأصل يقتضي أن يكون المال له، أو يقدم بينة الخارج، وهو الذي لا يكون قوله موافقا للأصل وهو المدعى.
فنقول: مقتضى الاطلاقات الواردة في حجية البينة وإن كانت شاملة لحجية كل من البينتين، وعليه فمقتضى القاعدة هو سقوطهما عن الحجية، ولكن مقتضى التأمل في قوله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات (1)، مع التأمل في قولهم (عليهم السلام): البينة للمدعي واليمين لمن أنكر (2)، هو تقديم بينة الخارج، وهو بينة المدعي على بينة المنكر، وهو بينة الداخل كما هو المعروف والمشهور.