ثم التزم بحرمة الجزء الأول تكليفا في التصرفات الخارجية، كالوطي والتقبيل ونحوهما، ولكن هذا لا ينافي حرمة ذلك حصول الفسخ به وضعا، أي لا ينافي حرمة السبب من بعض الجهات صحة حصول المسبب كما لا يخفى.
ثم قال: وبالجملة فما اختاره المحقق (1) والشهيد الثانيان لا يخلو عن قوة، وبه ترتفع الاشكال عن جواز التصرفات وضعا وتكليفا.
وكذا لا ندري أنه كيف يرتفع الاشكال بما ذكره عن جواز التصرفات وضعا وتكليفا، مع أنه (رحمه الله) صرح قبل أسطر بحرمة الجزء الأول من التصرفات الخارجية، وأيضا كيف ظهر من كلامه أن الحق ما ذهب إليه المحقق والشهيد الثانيان مع أنهما ذهبا إلى حصول الحل والفسخ قبل التصرف بالقصد المقارن كما تقدم رأيهما قبل أسطر في كلامه.
بيان آخر والحاصل أن الكلام في تحقق الفسخ بالتصرف فيما انتقل عن ذي الخيار إلى غيره، بأنه هل يحصل الفسخ قبل التصرف والتصرف كاشف عنه أو بعده أو يحصل في أثناء التصرف وجوه.
وقد ذكر غير واحد أنه يحصل قبل الفسخ بدعوى صيانة الاسلام المسلم عن فعل القبيح، فلا بد من الالتزام بحصول الفسخ قبل التصرف لئلا يكون أمثال البيع والعتق وغيرهما من التصرفات الاعتبارية تصرفا في ملك الغير، ولئلا يكون مثل الوطي والتقبيل وأمثال ذلك من التصرفات الخارجية محرمة تكليفا.