ومن هنا ذكرنا سابقا أن ترك ذكر الأجل في المتعة يوجب كون العقد المنشأ دواما على طبق القاعدة، والرواية الواردة في ذلك مواقفة للقاعدة لا مخالفة لها (1)، لأن طبع العقد أن يوجد مطلقا مع عدم التقيد بشئ.
4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به قوله (رحمه الله): الرابع: لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به.
أقول: ذكروا موردا يكون الشرط لغوا ولا يكون موجبا لكون العقد لغوا، فكأنه مستثنى من موارد فساد العقد بفساد الشرط، وهو ما إذا كان الشرط لم يتعلق به غرض العقلاء، بأن يشترط أحدهما على الآخر أن يوزن المبيع بكيل فلاني، مع أنه لا فرق بينه وبين الكيل المعروف عندهم بوجه، وهذا الشرط لا يزيد المالية بوجه ولا يكون دخيلا في الرغبة إلى المبيع أصلا، وقد صرح في موارد من التذكرة بعدم الافساد (2).
ومن هنا ذكر الشهيد (رحمه الله) (3) أنه لو اشترط كون العبد كافرا وظهر مسلما