نعم إذا كان الشرط الفاسد في نفسه مشروعا لا مانع من أن يأتي به المشروط عليه لأنه وعده وهذا ظاهر.
الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته وينبغي أن يكون محل الكلام هو الشرط الفاسد الذي لم يدل دليل على صحته مع فساد شرطه، وإنما الكلام في أن الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته معه.
وعليه فمثل بيع الخشب مشروطا بأن يجعله المشتري صنما خارج عن محل الكلام، لأن فساد العقد في مثله لأجل النصوص بل بطلان البيع المذكور غير مستند إلى الاشتراط، لأنه باطل حتى في صورة عدم اشتراطه، فيما إذا علم البايع أنه يجعله صنما كما تقدم ذلك في محله، وذكر هناك المصنف أن النص هو الفارق بين بيع الخشب ممن يعلم أنه يجعله صنما (1)، وبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا (2)، حيث إن الأول