ويكون ذلك نظير حصول طهارة البدن والغسل بغسلة واحدة في زمان واحد كما هو واضح.
نعم كون التصرف الخارجي جائزا تكليفا في مثل الأمة متوقف على اثبات أن يكون المراد من قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم (1) أيضا ظاهرة في كون حصول الملكية في زمان التصرف كافيا في الجواز التكليفي وإن كانت رتبة التصرف قبل الملكية.
المناقشة فيما يقال: إن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به ثم إنه نقل المصنف عن بعض أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به قولا كان أو فعلا، وأجاب عنه بأنه فاسد، فإن معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعي لا التكليفي، فلا ينافي تحريم ما يحصل به الفسخ.
ولكن ظاهر المصنف أنه فكك بين الجواز الوضعي والجواز التكليفي، فكأنه حكم بكون التصرف مع كونه حراما تكليفا موجبا لانفساخ العقد وضعا لعدم الملازمة بينهما.
إلا أن هذا وإن كان تماما فإنه لا ملازمة بين الأحكام التكليفية والوضعية، ولكن الأمر في المقام ليس كذلك، حيث إن الشارع قد حكم بجواز الفسخ وضعا وتكليفا وأنه مباح تكليفا، ولكنه من الأفعال التوليدية، فيحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى.
وعلى كل تقدير لا ملازمة بين جواز الفسخ وضعا وتكليفا الذي حكم الشارع بذلك، وبين جواز ما يتولد منه الفسخ من الفعل، بل القول أيضا، فإنه قد يكون الفعل الموجب للفسخ مباحا وقد يكون حراما.