1 - هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟
قوله (رحمه الله): مسألة: هل الفسخ يحصل بنفس التصرف؟
أقول: إذا قلنا بأن التصرف يحصل به الفسخ، سواء كان خارجيا تكوينيا أو اعتباريا، وهل يحصل به الفسخ قبل وقوعه وتحققه، أو بعده، أو في أثنائه، وجوه.
ربما يقال بالأول كما عن التذكرة (1)، بدعوى أن الاسلام يصان به المسلم عن القبيح، فلو قلنا بعدم حصول الفسخ قبل التصرف فلا بد وأن يقع جزء منه أو تمامه محرما، وهو ينافي حمل فعل المسلم على الصحة وصيانة الاسلام المسلم عن ارتكاب القبيح، وإذن فلا بد وأن يكون التصرف كاشفا عن وقوع الفسخ قبله.
واستدلوا على مرامهم بالروايات الدالة على لزوم العقد بالتصرف، معللا بأنه رضا بالعقد (2)، فإنه يكون كاشفا عنه بعد الوقوع، وحملوا على ذلك كلمات جملة من الأعلام، ولا يمكن أن يحصل الفسخ بنفس تلك التصرفات الاعتبارية، بداهة أن حصول الملك بالبيع مثلا يحتاج إلى حصول الفسخ، وحصول الفسخ لو توقف بمثل هذه التصرفات لزم الدور.
وفيه أولا: أنا ذكرنا آنفا أن التصرفات على تقدير كونه موجبا للفسخ إنما هو من باب كونه مصداقا للفسخ لا كاشفا عنه، فلا معنى لكونه كاشفا