وعلى الجملة الظاهر أنه لا شبهة في ثبوت الأرش والخيار على نحو التخيير في هذه الصورة، ثم مع كون المتلف هو غير البايع فللمشتري أن يرجع في أرش الجناية إلى البايع أو إلى شخص الجاني، وإذا رجع إلى البايع فهو يرجع إلى الجاني، أما رجوعه أي المشتري إلى البايع من جهة أنه الموظف بالتسليم، وأما إلى الجاني لأنه أورد النقص في ماله.
والحمد لله رب العالمين قد وقع الفراغ من المكاسب صبيحة يوم الاثنين 6 / ع / سنة 1377 ه.