البايع إذا كان الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد، فإنه يكون المبيع للبايع آنا ما قبل التلف ثم يتلف.
وأما إذا كان الضمان بمعنى التعهد بالمثل أو القيمة فلا يكون التلف من مال البايع بل يكون من مال شخص آخر، إذ لا معنى لنسبة التلف إلى مال البايع مع كون التالف مال شخص آخر، فيعلم من ظاهر الرواية أن الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد كما هو واضح.
5 - شمول البحث للعين الكلية في أن مورد هذه المسألة هل هو العين الشخصية، بأن باع شيئا فتلف في زمن الخيار، سواء كان مختصا بالمبيع أو أعم منه ومن الثمن، وسواء كان مختصا بخياري الحيوان والشرط أو أعم منهما، أو يعم مورد البحث عين الكلية أيضا بأن باع كليا وأقبض فردا منه ثم تلف ذلك الفرد في زمن الخيار؟
الظاهر هو الأول لوجهين:
1 - إن ما وقع عليه العقد إنما هو الكلي دون الفرد، والفرد إنما دفعه البايع إلى المشتري من جهة انطباق الكلي عليه لا أنه هو المبيع، ولذا لو ظهر فيه عيب أو غش أو تخلف وصف يبدله بشخص آخر غيره، لا أنه يكون مخيرا بين الفسخ والامضاء مع الأرش أو مجانا، كما كان الأمر كذلك لو ظهر المبيع الشخصي معيوبا.
وفي المقام أيضا كذلك، فإنه إذا باع كليا وسلم فردا منه وتلف ذلك في زمان خيار الحيوان أو الشرط، فإنه لا يكون ذلك من مال البايع لعدم كون المبيع تالفا، فإنه هو الكلي والكلي لا يتلف وإنما التالف هو ما انطبق عليه الكلي.