تقدير مجئ زيد إنما يقع بالدينار المجرد على تقدير عدم مجئ زيد، وعليه وعلى خياطة الثوب على تقدير مجئ زيد، فيلزم أن يكون المبيع الواحد له ثمنين على تقديرين.
التحقيق في المقام والذي ينبغي أن يقال: إن التعليق الذي يوجب بطلان العقد على قسمين:
1 - أن يكون العقد معلقا على أمر متأخر، كما إذا كان الانشاء حاليا والمنشأ أمرا استقباليا بأن يحصل في الاستقبال، وقد وقع نظيره في باب الوصية والتدبير، بل نظائره كثيرة في العرف، وقد تسالم الفقهاء (رحمهم الله) بكونه مبطلا للعقد إلا في موردين: أحدهما الوصية، والثاني التدبير، وإن لم يكن في الالتزام به محذورا عقلي، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب التعليق في العقود.
2 - أن يكون التعليق على أمر حالي ولكن لا يعلم بكونه حاصلا أو غير حاصل، كأن يقول: بعتك المتاع الفلاني إن جاء زيد، والفرض أنه جاء ولكن لا يدري المتعاملان بمجيئه، وهذا أيضا مبطل للعقد، فالتعليق الذي يوجب البطلان إنما هو هذين القسمين.
وأما التعليق في الشرط فهل يكون من قبيل هذا القسمين المذكورين ليوجب بطلان العقد، أو لا يكون كذلك لكي لا يكون موجبا لبطلانه فنقول:
قد عرفت فيما سبق أن للشرط في العقد معنيان:
1 - أن يكون العقد معلقا على التزام المشروط عليه، بأن يبيع متاعه من زيد على تقدير التزامه بفعل اختياري له وإلا فلا يبيع، وقد عرفت أنه