ذلك على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير، فيكون ذلك رباء كما يقتضيه ذيل الآية، أعني قوله تعالى: لكم رؤوس أموالكم - الخ.
فهذه الرواية تدل على عدم جواز الزيادة في مقابل الأجل بعد الدين فتدل على حرمتها عند المداينة أيضا، إذ لا فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء.
الطائفة الثانية: الأخبار الواردة عن تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاملة أخرى للفرار عن الربا (1)، فلو جاز التأجيل بزيادة ابتداءا وبقاءا لم يكن داعي إلى التوصل بأمثال تلك الحيل، حتى صاروا (عليهم السلام) بذلك موردا لاعتراض العامة في استعمال بعض هذه الحيل، كما في غير واحد من الأخبار الواردة في ذلك، وكان كيف تدل هذه الروايات أيضا على حرمة الزيادة في مقابل الأجل حدوثا وبقاءا.
وعلى الجملة أن ما استدل به المصنف على مقصوده بهذه الروايات صحيحة وتامة.
7 - بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه قوله (رحمه الله): مسألة: إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الأجل، ويعده بجنس الثمن وغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا، حالا أو مؤجلا.