والتحقيق أن يقال إنه بناءا على الاغماض عن الحمل المذكور فلا بد من ترجيح ما هو المدرك للمشهور بعد فرض التكافؤ، فإنها موافقة لعموم الكتاب واطلاقه الدالة على حصول الملكية من الأول كما هو واضح.
الاستدلال بالخراج بالضمان على كلا القولين ثم استدل على كل من قولي المشهور والشيخ بالنبوي المشهور:
الخراج بالضمان (1).
أما الاستدلال على قول المشهور فبتقريب أن المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبايع في ضمان المشتري وخراجه له، وبقاعدة التلازم بين ملك المنفعة وملك العين يثبت حصول الملك بنفس العقد.
وبعبارة أخرى أن يكون الضمان للمشتري في زمن الخيار يكشف كون المنفعة له كشفا لميا، وبكون المنفعة له يكشف كون العين داخلة في ملكه بالعقد كشفا إنيا.
وفيه أولا: أنه لم يعلم من القائلين بالتوقف، كالشيخ ومن تبعه،