وتقريب الدور هو أن البيع يتوقف على الملكية أي حصولها للبايع وحصولها للبايع يتوقف على الفسخ، والفرض أن الفسخ لا يحصل إلا بالبيع الذي يتوقف على الملكية، فلزم الدور المستحيل.
لا لما ذكره الشهيد (رحمه الله) من كون الدور معيا، إذ لا نفهم أنه ماذا أراد من كلامه هذا، بداهة أن الدور المعي إنما هي في المتلازمين الذين معلولان لعلة واحدة، كالبنتين الموضوعتين على هيئة خاصة، ولا نعقل هذا المعنى في المقام، فإن الدور لو كان فإنما هو توقفي لا معي.
ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا دور في المقام، هذا كله في الوضعيات، فقد اتضح أنه لا اشكال في تحقق الفسخ بذلك.
ب - الكلام في التكليفيات وأما الحال بالنسبة إلى الحكم التكليفي في التصرفات الخارجية، فقد ذكر المصنف أولا: أنه يحرم التصرف الخارجي في الجزء الأول تكليفا، ثم ذكر: وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة، وبه ترتفع الاشكال عن جواز التصرفات تكليفا ووضعا ولم يبين وجه ذلك.
أقول: تارة نقول إن جواز التصرف في المال هو مترتب على كونه ملكا له قبل هذا التصرف قبلية رتبية، فلو لم تحصل الملكية للمتصرف بعد وإنما تحصل الملكية بنفس التصرف لا يجوز ذلك، ولا يكفي في الجواز التكليفي إلا أن يترتب التصرف على الملكية، وأما اتحاد الزمان فلا يكفي في الجواز التكليفي وإن حصل الفسخ بذلك وضعا وكذلك التصرف في الأمة.
وهذا نظير أن يقال: إن التصرف في المرأة حرام ما لم تحصل الزوجية