ولكن لا يصح ذلك في الخيارات، لما عرفت أن معنى جعل الخيار ابتداءا أو بالالتزام ليس إلا تقييد العقد بالفسخ، فتكون الملكية المنشأة مغياة بالفسخ والفسخ يكون غاية لها، ولا شبهة أن من جعل لنفسه الخيار ويقيد الملكية بتلك الغاية لا بجعل تلك الغاية وسيعة أي أعم من فسخ نفسه وفسخ وارثه.
ومع ذلك كيف يعقل أن يثبت الإرث في الخيارات إلا أن يكون هنا اجماع كما هو كذلك، فإن الفقهاء قد تسالموا على أن الخيار يورث، وقد عرفت أن المخالف هو الشافعي في خيار المجلس فقط، ولكن مع قطع النظر عن الاجماع فلا يمكن اثبات الإرث في الخيارات بعموم: ما تركه الميت من حق فلوارثه.
اثبات الإرث في الخيارات بالتمسك بالاستصحاب وأما اثبات إرث الخيارات بالتمسك بالاستصحاب مشكل على ما ذكره المصنف، لأنه يرد عليه:
أولا: إن الشبهة حكمية ولا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية للمعارضة دائما، فإن استصحاب ثبوت الخيار بعد الموت معارض بعدم جعله للوارث.
وثانيا: إن الموضوع غير محرز، إذ لا ندري أن الخيار حق مختص بالميت وقائم به لكي لا يجري الاستصحاب هنا، أو أنه أمر وسيع قائم بالميت مع وجوده وحياته وبوارثه مع موته، فيكون ذلك مشكوكا، والتمسك بعموم لا تنقض اليقين بالشك في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وثالثا: إنه بعد ما ذكرنا من اختصاص الخيار بالميت لكون الملكية