فكلمة الوطئ في كلا الموردين قد استعملت على نسق واحد، فلا وجه لدعوى شموله للوطئ في الدبر في تلك الأخبار وعدم شموله في هذه الأخبار، وقد ذكرنا سابقا أن الوطئ بما هو وطئ ليس احداثا للحدث حتى يمنع عن الرد كما هو واضح.
فعلى كل حال فلا وجه لدعوى أن الوطئ في الدبر يمنع عن رد الجارية.
وأما اللمس والتقبيل ونحوهما من مقدمات الوطئ فلا ينبغي التعرض لها أصلا، فإن من الواضح جدا أن الوطئ لا يخلو عن تلك المقدمات إلا إذا كان الواطئ حيوان، فالملازمة العادية تقتضي عدم الانفكاك بينهما، وإذا فالنص الدال على جواز رد الحامل بعد الوطئ يدل على جواز ردها مع وقوع هذه المقدمات عليه بتلك الملازمة العادية، فلا نحتاج حينئذ إلى دعوى الأولوية أصلا.
لو انضم إلى الحمل عيب آخر ثم إنه لو انضم إلى الحمل عيب آخر، فقد استشكل في سقوط الرد بالوطئ هنا، من صدق كونها معيبة بالحمل وكونها معيبة بغيره، فأجاب عنه المصنف (رحمه الله) بأن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف لا نفي تأثير عيب الحمل.
وبعبارة أخرى أن سقوط الرد بالوطئ للمطلقات من ناحية العيب الذي غير الحمل لا يقتضي سقوط الرد من ناحية العيب الآخر الذي هو الحمل، بل يجوز الرد لهذا، فإنه يصدق حينئذ أنها جارية حامل وطأها المشتري، فلا تنافي بين سقوط الرد لعيب وبقاء حق الرد لعيب آخر كما لا يخفى، فافهم.