فيثبت له الخيار فقط دون استحقاق الزيادة كما ذكره في جامع المقاصد، وقد عرفت أن الظهور اللفظي على طبق ما ذكره جامع المقاصد.
وعليه فالظاهر أن تخلف الشرط في الكم في جميع صور الأربعة أعني متوافق الأجزاء كما في الثوب ومختلف الأجزاء كما في الأرض لجودة بعضها ورداءة بعضها الآخر أو الدار لاختلاف أجزائها، كان التخلف بالنقص أم كان بالزيادة لا يوجب إلا الخيار، ولا يجوز مطالبة الأرش معه، لأن التعليق بحسب المتفاهم العرفي يرجع إلى الالتزام بالمعاملة، ونتيجته الخيار، ولا يرونه راجعا إلى كون المثمن عشرة أذرع الذي نتيجته تعليق الثمن وكون الثمن بقدر المثمن.
وأما ما أفاده المصنف في الجواب عن ذلك، بأنا لا ننكر أن البيع على أنه عشرة أذرع بيع مع الاشتراط، إلا أنا ننكر أن يكون كل شرط غير مقابل بالمال ولا يقسط إليه الثمن، فهو لا يرجع إلى محصل، لأن فرض كون التعليق المذكور شرطا فرض عدم وقوع المال في مقابله، والشرط مع كونه مقابلا بالمال مما لا يجتمعان، فالحق ما أفاده جامع المقاصد كما تقدم.
2 - في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في جهات كما ذكره المصنف:
1 - الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به لا اشكال في أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به ولا إلزام بفعله شرعا، لأنه معنى الفساد في مقابل الصحة والالزام به، فمعنى أنه فاسد أنه لا إلزام بفعله ولا يجب على المكلف أن يفي به، فالشرط الفاسد بما أنه شرط لا حكم له.