المشتري بيع البايع ايجابا للبيع الثاني لزم ما ذكر، ومع شرط النتيجة إن كان قصدهما كون المبيع له فعلا يكون بيع ما ليس عنده، وإن كان المراد كون المبيع له بعدا لزم التعليق فهو باطل بالاجماع، ولكنه أجنبي عن صورة الاشتراط المذكور كما عرفت، فإن الشرط المذكور لا بأس به أصلا.
ودعوى الاجماع على هذا الاشتراط باطل جدا، فإن هذا من العلامة ومن بعده فكيف يمكن دعوى الاجماع فيه.
8 - أن يلتزم به في متن العقد قوله (رحمه الله): الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد.
أقول: ذكر الفقهاء (رحمهم الله) أن من جملة الشروط لصحة الشرط في ضمن العقد أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد وإلا فلا يكون واجب الوفاء.
وتحقيق ذلك: أن الشروط التي لا يذكر في العقد قد تكون من الشروط الضمنية، كانصراف العقد إلى كون النقد بلديا وكون التسليم في بلد البيع وهكذا، وقد تقدم الكلام فيها، وقلنا إن معنى الشرط الضمني هو أن لا يكون اعتباره محتاجا إلى الذكر بل يكون معتبرا في العقد، سواء ذكر أم لم يذكر كما هو واضح.
وهذا القسم من الشروط خارج عن محل الكلام جزما، فإنها وإن لم تذكر في ضمن العقد ولكنها معتبرة فيها ببناء العقلاء عليها، ويجب الوفاء بها بنفس الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كما تقدم في الشرط المخالف لمقتضى العقد بلا احتياج إلى أدلة وجوب الوفاء بالشرط كما هو واضح.