الخيار الوارد فيها هو كون البيع مخيرا في فسخ العقد وعدمه بحيث قد فرض هنا بيع ثم حكم بثبوت الخيار له، ومن الواضح جدا أن البيع إنما يصدق على المتعامل بعد حصول الملكية.
فالمتحصل من الرواية بقرينة اطلاق البيع على المتبايعين هو حصول الملكية في زمن الخيار، إذ ما لم تتحقق الملكية لم يتحقق البيع وإذا لم يتحقق البيع لا يصدق البيعان على المتعاملين فحيث أطلق البيعان عليهما فنكشف من ذلك حصول الملكية في زمان الخيار كما لا يخفى.
ومن هنا اتضح أنه لا يتوقف الاستدلال بهذه الروايات على المقصود على كون الخيار بمعنى الاختيار في استرجاع العين وكون المتبايعين مخيرين في بيع العوضين من شخص آخر مثلا وابقائها كذلك، فإنه على هذا استكشف حصول الملكية من الأول، ووجه الفساد أنك قد عرفت وجه الاستدلال مع تعلق الخيار بالعقد.
وتوهم أن اطلاق البيع باعتبار حصول صورة البيع وايجادهما ما يكون مستعدا لذلك، أي لحصول النقل والانتقال والملكية بعد ذلك كما في الفضولي توهم فاسد، فإنه خلاف الظاهر من الاطلاق، ومن هنا نفى البيع في بيع الصرف والسلم قبل القبض الذي لم تحصل الملكية، مع أن صورة البيع قد حصلت كما لا يخفى، فلا بأس بدلالتها على المقصود، فافهم.