ثم إن الكلام هنا هو الكلام بعينه في المسقط السابق، أعني حدوث العيب في المعيب بعيب لا يوجب تفاوت القيمة، أما بالنسبة إلى الرد فقد تقدم أن التصرف إن كان مسقطا للرد تعبدا أو كاشفا عن الرضا بالعقد وإلا فلا وجه لسقوط الرد.
أما الاسقاط التعبدي، فهو مخصوص بموارد خاصة، كتقبيل الجارية وركوب الدابة في خيار الحيوان، وأما كونه كاشفا عن الرضا بالعقد فهو نزاع صغروي، ففي أي مورد كشف التصرف عن ذلك فهو وإلا فلا دليل على سقوط الخيار.
وأما احداث الحدث الذي هو قسم خاص من التصرف، فقد عرفت أنه إنما يوجب سقوط الرد فيما إذا كان المورد مورد ثبوت الأرش والرد معا، والمفروض أن المورد ليس كذلك، لعدم ثبوت الأرش لوجود المانع عنه وهو لزوم الربا، فلا يكون المورد مشمولا لدليل سقوط الرد وثبوت الأرش، وهو رواية زرارة ومرسلة الجميل، إذا فلا وجه لسقوط الرد هنا، أي فيما إذا كان العوضان متجانسين وكان المبيع معيبا وتصرف فيه المشتري قبل العلم بالعيب مثلا.
وأما الأرش فقد ظهر مما ذكرناه أنه منفي للزوم الربا على الفرض، بناءا على قبوله، وإلا فقد عرفت عدم لزوم الربا في ثبوت الأرش لعدم كونه جزءا من الثمن، وإلا كان البايع مشغول الذمة من الأول ولم يتوقف على مطالبة المشتري، بل الأرش غرامة ومن مستتبعات العقد كما لا يخفى.
كلام العلامة (رحمه الله) في وجود المانع من الرد هذا ما يرجع إلى أصل المسألة، ولكن للعلامة هنا كلام آخر قد فسره