تقديم الإجازة على الفسخ، ففيه أنه لا دليل عليه أيضا، فإنه يستلزم الترجيح بلا مرجح كما تقدم.
وقد ذكر المصنف (رحمه الله) أنه ربما يقال بتقديم الإجازة على الفسخ من جهة أنها ابقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار.
وفيه أولا: أن أصالة استمرار العقد لا يثبت كون المعتق هو العبد إلا على القول بالأصل المثبت.
وثانيا: إن الصادر من ذي الخيار إنما هو قوله: اعتقهما معا، ولا شبهة أن القول بعتق العبد يستلزم القول بعتق الجارية، كما أن العكس كذلك، وعليه فلا بد من الالتزام بما ذكره المصنف من القول بأن الأصل هو استمرار العقد، ومع ذلك لا يحصل الفسخ ولا الإجازة كما هو واضح لا يخفى.
نعم لا بد وأن يحكم بحصول العتق في العبد الذي اشتراه بالجارية، وبعدم حصول العتق في الجارية، لأن تحقق العتق في الجارية يتوقف على تحقق الفسخ الذي هو مؤونة زائدة بخلاف تحقق العتق في العبد، فإنه ملك نفسه فيكون عتقه نافذا لأن الناس مسلطون على أموالهم.
بيان آخر في المسألة والحاصل أن الكلام كان فيما لو اشترى عبدا بجارية وكان له أي للمشتري خيار، فإنه وقع الكلام هنا في أنه هل يقدم الفسخ على الإجازة، أو تتقدم الإجازة على الفسخ بأن يكون العبد معتقا دون الجارية، أو لا يكون شئ منهما معتقا، فإن عتق كليهما غير معقول لكونه مستلزما للتناقض، وعتق واحد منهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيحكم بسقوط كليهما.