اختلاف المتبايعين قوله (رحمه الله): مسائل في اختلاف المتبايعين.
أقول: توضيح الكلام هنا أن الاختلاف يقع في صور ثلاثة، فإنه تارة يقع في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ.
1 - الاختلاف في موجب الخيار أما الصورة الأولى ففيه مسائل:
1 - الاختلاف في تعيب المبيع وعدمه لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه، فذكر المصنف أن القول هنا قول المنكر بيمينه، والمراد منه هو البايع غالبا، لأن الأغلب أن المشتري يدعي العيب والبايع ينكره.
وتوضيح الكلام هنا: أنه إذا اختلف البايع والمشتري في تعيب المبيع، بأن يختلفا في كون المبيع معيوبا قبل العقد وعدمه، بحيث فعلا أي بعد العقد أيضا لم يثبت كون المبيع معيوبا، فهذا لا يخلو عن صور:
الأولى: أن يكون المبيع قبل العقد معيوبا ولكن يدعي البايع زوال العيب وعدم بقائه إلى زمان العقد، فحينئذ فالأصل بقاء العيب إلى زمان العقد، فوقوع العقد محرز بالوجدان وبقاء العيب إلى زمان العقد محرز بالأصل، فيتم الموضوع المركب، فيترتب عليه الحكم.