في النكاح أم لا، حيث توقف في ذلك كبعض المحشين، وقد ذكرنا هناك أن الأقوى كون جعل الخيار مفسدا لعقد النكاح، فإنه إذا كان النكاح مقيدا بالفسخ فيكون مقيدا بالزماني، ومن الواضح أنه غير مشروع في الشريعة إنما المشروع هو العقد الدائم والعقد المنقطع المقيد بالزمان، أما الزماني فلا، فافهم.
2 - تبري البايع عن العيوب قوله (رحمه الله): الثاني: تبري البايع عن العيوب اجماعا في الجملة.
أقول: من جملة ما يسقط فيه الرد والأرش فيما كان المبيع معيبا أن يتبرأ البايع من العيوب، وقد ادعى الاجماع على ذلك، ولكن لا مجال لدعوى الاجماع التعبدي مع كون صحيحة زرارة دالة على المقصود.
ثم إنه لا يخفى ما في بعض نسخ المكاسب من الغلط من اسقاط الألف بين كلمة ارتفع وكلمة لا طلاق كما في حاشية أيضا كذلك، حيث قال:
قوله: لا طلاق - الخ، إذ لا اطلاق في رواية زرارة هنا حتى يتمسك، بل التمسك بها من جهة المفهوم، والنسخة صحيحة قوله: والأصل في الحكم قبل الاجماع صحيحة زرارة، وكلمة الاطلاق بزيادة الألف قبل اللام فاعل لارتفع.
وكيف كان فلا شبهة في دلالة رواية زرارة على المقصود، فإنه قد علق ثبوت الخيار في مفهوم هذه الرواية المعتبرة، وإن لم تكن صحيحة، كما تقدم على عدم التبري من العيب، وأما مع التبري منه فلا شبهة في سقوطه، فتدل بمفهومها على المقصود كما هو واضح.
ثم إنه مقتضى اطلاق مفهوم هذه الرواية أنه لا فرق في سقوط الخيار بالتبري من العيوب الظاهرة أو الباطنة، فإن مقتضى الاطلاق هو سقوط الخيار مع التبري من العيب مطلقا، وهذا واضح جدا.