نعم قبوله سبب لارتفاع الضرر وموضوع له، ولكن لا يجب عليه ايجاد هذا الموضوع، وبمقتضى دليل نفي الضرر يكون هذا الحكم الذي نشأ منه الضرر مرتفعا وله أن يدفع حقه إليه، وإذا لم يقبل وامتنع عن ذلك يدفعها إلى الحاكم أو يطرحه في الطريق.
ثم على القول بوجوب الاقباض وامتناعه عن قبوله، فهل يجبره الحاكم بالقبول أو لا، والظاهر هو عدم اختصاص الحاكم بذلك، فإنه بناءا على وجوب القبض وامتناعه عنه يكون المورد من موارد الأمر بالمعروف، ومن الواضح أن عدول المؤمنين بل فساقهم في عرض الحاكم في ذلك لاطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف كما هو واضح.
وقد اعترف المصنف أيضا بكون ذلك من باب الأمر بالمعروف في أثناء كلامه.
الجهة الثانية أنه إذا قلنا بوجوب الاقباض للبايع وامتنع هو عن قبوله، فربما يقال:
إن الحاكم يجبره بالقبض لأنه ولي الممتنع فله أن يجبره بذلك، ولكنه واضح الدفع، فإنه لا دليل على ثبوت الولاية للحاكم فقط في أمثال الموارد، لأنه ليس إلا من جهة الأمر بالمعروف وأنه يجب عليه أن يقبض ولا يمتنع عن ذلك، ولا شبهة أن الأمر بالمعروف يشترك فيه الحاكم وغيره، فإنه واجب لكل من يقدر عليه ولا يختص ذلك بالحاكم، لاطلاق أدلة الأمر بالمعروف بالنسبة إلى الحاكم وغيره، وبالنسبة إلى العدول وغيرهم، وعليه فالتخصيص بالحاكم أولا ثم بعدول المؤمنين وهكذا بلا وجه.