وما ذكره هنا مخالف لما ذكره في أصوله (1)، وعقد عليه تنبيها خاصا لعدم جريان هذا الأصل في تنبيهات الاستصحاب، وأطال شيخنا الأستاذ الكلام في عدم جريان هذا الأصل، وذكرنا نحن أيضا في الأصول أن هذا الأصل غير جار (2).
لأنه إن كان المراد من عدم مخالفة ذلك الشرط للكتاب والسنة هو العدم النعتي، فليس له حالة سابقة إذ في أي زمان كان هذا الشرط ولم يتصف بعدم كونه مخالفا للكتاب والسنة، وذلك لأن في العدم النعتي لا بد وأن يوجد الموضوع بدون النعت ليكون مسبوقا للعدم النعتي حتى يمكن استصحاب عدم هذا النعت عند الشك في اتصاف ذلك الموضوع بهذا النعتي العدمي.
وإن كان المراد من العدم العدم المحمول، فهو وإن كان له حالة سابقة ولو قبل الشرع والشريعة أو بعد الشريعة أيضا بمقدار من الزمان إلا أن استصحاب ذلك لا يثبت الموضوع الشرعي، ولا يثبت أن هذا الشرط غير مخالف للكتاب والسنة إلا على القول بالأصل المثبت، فإن كون هذا الشرط غير مخالف للكتاب من اللوازم العقلية للعدم المحمولي، وكل ذلك لا شبهة فيه ولا نحتاج إلى التطويل، ولكن قد ذكرنا في محله حجية العدم الأزلي، ومعه لا نبتلي بهذه الاشكالات كما هو واضح، فراجع.
التحقيق في المقام ولكن العدم الأزلي لا يجري في المقام، وذلك لعدم وصول النوبة إليه، وبيانه: