الكلام في أحكام الخيار قوله (رحمه الله): الكلام في أحكام الخيار.
1 - كون الخيار موروثا أقول: لا خلاف بين الفقهاء في أن الخيار يورث بأنواعه، ولم نجد في ذلك خلافا إلا عن الشافعي في خيار المجلس، ولعله من جهة أنه يرى الموت افتراقا، بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك.
واستدل على أنه يورث مضافا إلى الاجماع المتقدم بأن الخيار حق للميت فيورث، لعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه.
الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق أقول: لا شبهة في أن الخيار من قبيل الحقوق، وذلك من جهة أنه وإن لم يكن فرق حقيقة بين الحق والحكم بل كل ذلك من قبيل الأحكام الشرعية، ولكن قد تقدم في أول الخيار وفي أول البيع أن ما يكون اختياره تحت يد الانسان من الأحكام الشرعية بحيث حقا يقبل النقل والانتقال أو السقوط والاسقاط سمي ذلك حقا، وما لا يكون كذلك يسمى ذلك حكما.
فالجواز في الهبة من قبيل الحكم، إذ لا يقبل شيئا من الأمور المذكورة ولا يتغير عن حاله بوجه، إلا أن يكون هبة لذي رحم أو على وجه قربي