فتحصل أن الشرط المخالف لمقتضى العقد لا يجتمع مع ما يكون مخالفا لمقتضى الكتاب أصلا، فالاشتباه من جهة عدم التنقيح كما هو واضح.
بيان آخر في تنقيح البحث وأقسام الشروط وملخص الكلام في المقام أنه ذكروا من جملة الشروط لصحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب، ومن جملتها أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد ومثلوا لكل منهما أمثلة ولم يميز ما بينهما، بل ربما ذكروا فرعا واحدا مثالا للشرط الأول، وأيضا ذكروا مثالا للشرط الآخر أيضا، حتى أن المحقق الثاني مع مهارته في الفقه - بحيث ذكر المصنف في حقه تارة وبمثل هذا سمي محققا ثانيا، وأخرى ذكر أنه بهذا قد ثني المحقق - تكلم في الشرطين ولم يأت بشئ، ثم ذكر أنه لا بد من الرجوع في ذلك إلى الفقيه وأنه يتبع رأيه في ذلك.
مع أنه لا شأن لرأي الفقيه في كون شرط مخالفا للكتاب أو لمقتضى العقد، وأن أي من الشروط مخالف للكتاب أو أي منهما يخالف مقتضى العقد، وإنما يرجع إلى الفقيه في ما يرجع إلى الأحكام من حيث الاستفادة من الأدلة.
والذي يقتضيه التحقيق في تمييز كل من الشرطين عن الآخر ما أشرنا إليه آنفا، وحاصله أن ما يقتضيه العقد سواء كان الاقتضاء بلا واسطة أو مع الواسطة:
الأول: أن يقتضيه بلا واسطة شئ في البين أصلا، كاقتضاء البيع ملكية العين، واقتضاء الإجارة ملكية المنفعة، واقتضاء النكاح الزوجية وهكذا، فالعقد بما هو عقد يقتضي الأمور المذكورة من غير أن يحتاج ذلك إلى امضاء الشرع واعتباره أو امضاء العقلاء واعتبارهم.