3 - لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا قوله (رحمه الله): مسألة: لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
أقول: إذا باع أحد متاعه بثمنين على تقديرين، بأن يكون الثمن عشرة على تقدير كونه حالا وعشرون على تقدير كونه مؤجلا، فهل يصح ذلك أم لا؟
تحقيق الكلام هنا يقع في مقامين: الأول من حيث القواعد، والثاني من حيث الروايات.
المقام الأول: من حيث القواعد فلا بد من بيان المراد من هذا البيع وتصويره، وأنه كيف يكون بيع واحد بثمنين، فنقول: إن هذا البيع يحتمل وجوها:
1 - أن يكون المراد من ذلك أن البايع قد باع ماله على تقدير أن يكون المبيع مؤجلا بكون ثمنه عشرون، وعلى تقدير أن يكون حالا يكون ثمنه عشرة، ويقبل المشتري على هذا النحو ويقول: قبلت كذلك، من غير أن يكون الثمن أحدهما المعين أو أحدهما المخير، مع كون البيع منشئا جزما، وهذا لا شبهة في بطلانه.
ووجه البطلان أن البيع مبادلة مال بمال، بحيث إذا خرج المثمن من ملك البايع فيدخل المبيع في ملك المشتري ويدخل الثمن في ملك البايع مكان المثمن، ولا يمكن ذلك إلا بتملك كل من المتبايعين من الآخر بالبيع بدل ما يملكه للآخر.
ولا شبهة أن البايع لم يتملك في هذه الصورة أي مع كون الثمن مرددا بين أمرين شيئا أصلا، إذ لا واقعية للأمر المردد حتى في علم الله،