وإن كان الثاني، بأن انتقل حصة كل من الورثة إليها غير معينة، فيرد عليه أن مال الميت كان شيئا معلوما وأمرا مشخصا كالدينار الخارجي الشخصي مثلا فبماذا صار غير معين.
وتوهم أن كل منهما قد ملك عنوان النصف المشاع وهو أمر غير معين كما في الشركة وبيع نصف الدار مشاعا فلا محذور فيه فاسد، بداهة أن عنوان النصف كعنوان الثلث والربع وغيرهما من العناوين الانتزاعية وليست أمورا واقعية، وكلامنا في واقع المال الذي تركه الميت، فإنه أمر معين ومشخص بلا شبهة.
وإلا فلو لاحظنا الأمور الانتزاعية فلازم ذلك أن يملك كل من الورثة أمورا غير متناهية، لأنا نفرض النصف من اليمين أو الشمال أو اليسار أو ربعا أو خمسا أو سدسا إلى غير ذلك من الفروض غير المتناهية، وهذا لا يمكن الالتزام به بأن يقال: إن من ملك نصف الدينار فقد ملك أموالا غير متناهية كما هو واضح.
نعم يتصور ذلك في تملك الكلي في المعين وتمليكه كبيع صاع من الصبرة المعينة، فإن المملوك إنما هو العنوان الانتزاعي الكلي ينطبق على الصياع الخارجية وأين ذهب التشخص عن ملكه، وعليه لا يمكن بناءا على أن مال الميت قد انتقل إلى الورثة مفروضا من الأول هذا هو الوجه الأول.
الجهة الثانية: أنه إذا فرضنا أن الميت قد خلف عشرة أبناء وترك من المال فلسا واحدا بحيث لو قسم إلى العشرة تخرج حصة كل منهم عن المالية ويكون موردا لحق الاختصاص فقط، هذه هي المقدمة الأولى.
المقدمة الثانية إنا ذكرنا مرارا عديدة أن دليل الضمان لا يدل على أزيد من ضمان