لا يقال: على ما التزمتم من كون الخيار راجعا إلى تحديد الملكية يلزم الالتزام بصحة البيع إلى أمد خاص، مع أنه لم يلتزم به أحد.
وفيه أنه لم يكن نص على بطلان مثل ذلك البيع لم يكن محذور فيه، ولكن النص دل على بطلانه.
لا يقال: بناءا على ما التزمتم من المبنى المذكور يمكن لنا القول بجواز رجوع ذي الخيار إلى من عليه الخيار فيما إذا نقل العين إلى غيره وأبقى المنفعة في ملكه، فإنه مع الفسخ يرجع إلى المنفعة ويتملكها بالفسخ وأن الفسخ ارجاع الملكية الأولى.
وفيه أن ملكية المنفعة تابعة لملكية العين، فإذا أمكن ارجاع العين إلى الملكية السابقة فترجع معها المنفعة وإلا فلا كما هو واضح، وأما الرجوع إلى المنفعة فقط دون العين على خلاف الارتكاز العرفي من تبعية ملكية المنفعة لملكية العين، فافهم.
الجهة الثانية: سقوط الخيار بوقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار أنه ذكر المصنف (رحمه الله) أن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق وهي العين بإذن صاحبه، فلا ينفسخ التصرف ولا يتعلق الحق بالبدل لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه لا مع سقوط الحق عنه.
أقول: إن كان المراد من هذه العبارة أنه يعتبر أن يكون التلف في زمان وجود الحق لا في حال سقوطه، بمعنى أنه إنما يبقى حق الفسخ لذي الخيار مع تصرف من عليه الخيار في زمان وجود حق الفسخ لذي الخيار و حلوله، فإنه حينئذ يكون التصرف في متعلق حق الغير فلا يكون مثل هذا التصرف موجبا لسقوط الخيار، فإن حين تحققه أي التصرف قبل تحقق في متعلق حق الغير.