ومع الغض عن جريان الأصل الأول والبناء على عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية فمقتضى الاستصحاب الحكمي هو عدم ترتب الأثر على دعوى المشتري، فإن الأصل أنه لا يستحق الأرش أو الرد من ناحية العيب الزائد.
وعلى هذا فلم يبق وجه لتقديم قول البايع بوجه.
4 - لو اختلف في البراءة قوله (رحمه الله): الرابع: لو اختلف في البراءة.
أقول: ذكر المصنف (رحمه الله) أنه لو وقع الاختلاف في أن البايع تبرأ عن العيب أم لم يتبرأ قدم منكر البراءة وهو المشتري غالبا، فإن الأصل عدم التبري الحاكم على أصالة اللزوم.
ولكن ذكر أنه ربما يترائى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك، فإنه قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب (عليه السلام): عليه الثمن - الخبر (1).
فإن المتوهم يتوهم أن الظاهر من هذه المكاتبة هو عدم قبول قول المشتري بل لا بد وأن يعطي الثمن للبايع.